كان متعددا اقتسموه بالسوية . والباقي للذي هو من قبل الأب أو الأبوين ، فإن كان واحدا انفرد به ، وإن كان متعددا فإن اتحدوا في الجنس كان بينهم بالسوية وإن اختلفوا اقتسموه بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع . ولمن هو من قبل الام من الأجداد الثلث على النحو المتقدم . والباقي لمن هو من قبل الأب من الأجداد على النحو المتقدم أيضا .
( مسألة 56 ) : إذا اجتمع الجد أو الجدة - واحدا أو متعددا - مع الأخ أو الأخت - واحدا أو متعددا - فالمشهور أن الجد كواحد من الإخوة ، فإن كان الجد للام قاسم الإخوة من الام نصيبهم المتقدم بالتساوي ، وإن كان الجد للأب قاسم الإخوة من الأب نصيبهم المتقدم بالتساوي مع اتحاد الجنس ، وبالتفاضل - للذكر مثل حظ الأنثيين - مع اختلاف الجنس ، كالجدة مع الإخوة ، والجد مع الأخوات . وإن اجتمع الجد أو الجدة للأب مع الإخوة للأم وحدهم كان كما لو اجتمع الأخ أو الأخت للأب مع الإخوة للأم ، وإن اجتمع الجد أو الجدة للأم مع الإخوة للأب وحدهم كان كما لو اجتمع الأخ للأم مع الإخوة للأب .
ولكن الذي يظهر من النصوص أن الجد مطلقا - للأب كان أو للأم - مع الإخوة كواحد من الإخوة للأب ، والجدة كواحدة من الأخوات للأب . ولا يكونان كواحد من الإخوة للأم . وعليه إن انحصر الميراث بالجد - حتى لو كان للام - والإخوة للأب كان كواحد منهم يقسم الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان معهم أخ أو إخوة للأم كان للأخ أو الإخوة للأم نصيبهم المتقدم - من السدس أو الثلث - والباقي للجد والإخوة من الأب ، وإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، والباقي للجد والإخوة من الأب . وإن انحصر الميراث بالجد - حتى لو كان للام - والأخ أو الإخوة للأم كان للأخ أو الإخوة للأم نصيبهم المتقدم ، والباقي للجد ، وإن كان معهم زوج أو
منهاج الصالحين — صفحة 249
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٤٩