زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، وللأخ أو الإخوة للأم نصيبهم المتقدم والباقي للجد .
ويتعين العمل على ذلك ، وإن كان الاحتياط بالصلح حسنا جدا .
( مسألة 57 ) : يقوم أولاد الإخوة مقام الإخوة مقام الإخوة عند فقد الإخوة بأجمعهم فيشاركون الجد مع وجوده ، ويستقلون بالميراث مع فقده . ويحجبون المرتبة الثالثة ، وهي الأعمام والأخوال . أما مع وجود بعض الإخوة فلا يرث أولاد الإخوة وإن كانوا ولدا لغير الموجود . من دون فرق بين أقسام الإخوة من كونهم للأبوين أو لأحدهما . فإذا وجد الأخ أو الأخت للأب فقط أو للأم فقط لم يرث أولاد الإخوة للأبوين مع فقد آبائهم .
وهكذا الحال في أولاد أولاد الإخوة مهما نزلوا فإنهم يرثون - ويشاركون الجد - مع فقد من هو أعلى منهم طبقة ولا يرثون مع وجود بعض من هو أقرب منهم طبقة .
( مسألة 58 ) : يرث أولاد الإخوة والأخوات نصيب من يتقربون به بأن يفرض آباؤهم ورثة للميت ، فما يرثه كل منهم يرثه ولده ، فإذا كان للميت مثلا خمسة إخوة قد أعقب منهم عقبا باقيا اثنان أخت لأبيه وأخ لامه ، يفرض الأخوان المذكوران هما الوارثان للميت ، وحيث كان ميراث الأخ للأم السدس وللأخت من الأب الباقي ، يكون ميراث عقب الأخ للأم السدس وإن كثروا ، والباقي لعقب الأخت للأب وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى .
( مسألة 59 ) : إذا كان عقب الأخ أو الأخت واحدا انفرد بحصة من يتقرب به . وإن كان متعددا اقتسموه بالسوية إن كان من يتقربون به أخا أو أختا للميت من طرف أمه فقط . وكذا إذا كان من يتقربون به أخا أو أختا للميت من طرف أبيه ، إذا كان العقب متحدين في الجنس ، وإذا كانوا مختلفين في الجنس
منهاج الصالحين — صفحة 250
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٥٠