الأبوين الربع وللبنت الباقي . ولو كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج الربع ، وللزوجة الثمن ، والباقي بين أحد الأبوين والبنت ، لأحد الأبوين ربعه وللبنت ثلاثة أرباعه .
( مسألة 25 ) : إذا ترك الميت أبوين مع بنت واحدة كان لكل واحد من الأبوين خمس ، وللبنت ثلاثة أخماس . ولو كان معهم زوج كان له الربع ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي للبنت . أما لو كان معهم زوجة فإنه يكون لها الثمن ، والباقي يقسم أخماسا ، لكل واحد من الأبوين خمسه ، وللبنت ثلاثة أخماسه .
( مسألة 26 ) : إذا ترك الميت أحد الأبوين مع بنتين أو أكثر كان لأحد الأبوين الخمس ، والباقي للبنات تقسم بينهن بالسوية . فإن كان معهم زوج كان له الربع ، ولأحد الأبوين السدس ، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية ، أما لو كان معهم زوجة فلها الثمن ، والباقي بين أحد الأبوين والبنات ، لأحد الأبوين خمسه وللبنات أربعة أخماسه ، تقسم بينهن بالسوية أيضا .
( مسألة 27 ) : إذا ترك الميت أبوين مع بنتين أو أكثر كان لكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية . فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الأبوين السدس والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية أيضا .
( مسألة 28 ) : إذا ترك الميت أحد الأبوين أو كليهما مع ابن واحد أو أكثر أو بنت واحدة أو أكثر كان لكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الأبوين السدس والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين أيضا .
( مسألة 29 ) : أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم ، ويحجبون
منهاج الصالحين — صفحة 243
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٤٣