الفصل الثالث في ميراث المرتبة الأولى
وهم الأب والام والأبناء كما تقدم .
( مسألة 16 ) : للأب المنفرد تمام المال وكذا للأم المنفردة . ولو كان مع أحدهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي لأحد الأبوين .
( مسألة 17 ) : للولد المنفرد تمام المال ، وكذا للبنت المنفردة . ولو كان مع أحدهما زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن والباقي للابن أو البنت . ولا ينتقل شيء من الميراث للمراتب اللاحقة ، لما سبق في الفصل الأول من أن المرتبة اللاحقة لا ترث مع إرث السابقة وإن بقي منها واحد .
( مسألة 18 ) : إذا انفرد الأبوان بالميراث كان للأب الثلثان وللأم الثلث ، إلا أن يكون للميت إخوة ، فيحجبون الام عما زاد عن السدس ، ويكون الباقي للأب ، وذلك بشروط .
الأول : أن يكونوا للأب أو للأبوين ، فلا يحجب الإخوة للأم وحدها .
الثاني : أن يكونوا أخوين فما زاد ، أو ما هو بمنزلتهما ، وهو الأخ والأختان ، أو أربع أخوات ، فلا يحجب الأخ الواحد أو مع أخت واحدة ، ولا ثلاث أخوات فما دون .
الثالث : أن يكونوا أحياء منفصلين بالولادة ، لا حملا .
الرابع : أن لا يكونوا مماليك ولا كفرة ، وفي اشتراط أن لا يكونوا قاتلين