للميت إشكال . والأظهر عدم الاشتراط ، بل يحجب القاتل . فإذا تمت هذه الشروط حجب الإخوة الأم عما زاد عن السدس هنا وفي جميع صور وجود الأب . أما مع فقد الأب فلا يحجبونها .
( مسألة 19 ) : إذا كان الوارث الأبوان مع زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، وللأم الثلث أو السدس - على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة - والباقي للأب .
( مسألة 20 ) : إذا تعدد الأبناء الذكور واختص الميراث بهم كان المال بينهم بالسوية ، وكذا إذا تعددت البنات واختص الميراث بهن . وإذا كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ، وكان الباقي بين الأبناء أو البنات بالسوية .
( مسألة 21 ) : إذا اجتمع الأبناء الذكور والإناث وانحصر الميراث بهم كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا كان معهم زوج أو زوجة ، كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ، والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .
( مسألة 22 ) : إذا ترك الميت أحد الأبوين مع ابن واحد أو أبناء متعددين كان لأحد الأبوين السدس ، والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية .
ولو كان هناك أيضا زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولأحد الأبوين السدس والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية .
( مسألة 23 ) : إذا ترك الميت أبوين مع ابن واحد أو أبناء متعددين كان لكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية .
ولو كان هناك أيضا زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية .
( مسألة 24 ) : إذا ترك الميت أحد الأبوين مع بنت واحدة كان لأحد
منهاج الصالحين — صفحة 242
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٤٢