بالذبح . نعم في جواز أكل أو شرب دم السمك إذا كان له وجود معتد به عرفا إشكال . والأحوط وجوبا تركه . بل يحرم إذا كان مما لا يؤكل لحمه .
( مسألة 147 ) : يعفى عن الدم القليل المتخلف في العروق الدقيقة ونحوه مما يكون عرفا تابعا للحم ومن شؤونه من دون أن يكون له وجود عرفي متميز .
( مسألة 148 ) : تحرم الأعيان النجسة كالعذرة ، وكذا المتنجسة إذا لم تطهر .
( مسألة 149 ) : يحرم أكل الطين . والأحوط وجوبا إلحاق التراب والرمل ونحوهما مما هو من سنخ الأرض به . أما بقية المعادن فلا تحرم ، إلا أن تكون سببا في ضرر يحرم إيقاعه بالنفس .
( مسألة 150 ) : يستثنى من حرمة أكل الطين طين قبر الحسين عليه السّلام ، فإنه يجوز أكله بنية الاستشفاء . ويقتصر على القليل منه بما لا يزيد على مقدار الحمصة . وفي إلحاق طين قبور بقية المعصومين عليهم السّلام بها إشكال ، والأظهر العدم .
( مسألة 151 ) : يجوز الاستشفاء بالطين المأخوذ من مسافة ميل من قبر الحسين عليه السّلام من جميع الجوانب . ويجوز أكله لذلك . وأفضله ما يؤخذ من مربع سعته سبعون باعا في سبعين باعا يتوسطه القبر الشريف . يقارب مربعا سعته مائة وعشرون مترا في مائة وعشرين مترا . وأفضل ذلك ما يؤخذ من عند الرأس الشريف وإن صار متعذرا في زماننا .
هذا ، وقد ورد في بعض الأخبار أنه يستشفى بما بينه وبين القبر الشريف أربعة أميال ، وحيث لم تتم عندنا حجية الخبر المذكور فلا مجال للاستشفاء بذلك بأكله . نعم لا بأس بالاستشفاء به برجاء الشفاء بوجه غير الأكل ولو
منهاج الصالحين — صفحة 227
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٢٧