الفصل الخامس في الجامد
( مسألة 142 ) : البيض والإنفحة تابعان للحيوان الذي يتكونان فيه ، فما كان من الحيوان المحرم الأكل حرام ، وما كان من الحيوان المحلل الأكل حلال .
( مسألة 143 ) : إذا اشتبه البيض بين ما يحل أكله وما يحرم أكله أكل ما اختلف طرفاه وترك ما تساوى طرفاه . هذا إذا كان المحتمل هو الحرمة بالأصل . أما إذا كان المحتمل الحرمة بالعرض - كالجلل - فمع الشك في حال البيض والإنفحة يحكم بحليته إلا مع العلم الإجمالي بوجود الحرام فيه فيجتنب الكل . أما الإنفحة فإنها الاشتباه محكومة بالحل ، إلا مع العلم الإجمالي بوجود الحرام فيحرم الكل .
( مسألة 144 ) : يحرم من الذبيحة التي يحل أكلها الفرث والدم والقضيب والأنثيان والغدد والطحال . والأحوط وجوبا اجتناب الرحم والحياء - وهو فرج الأنثى - والعلباء - وهي العصبتان خلف الرقبة - والنخاع - وهو المخ الأبيض المستطيل في فقار الظهر - والمثانة والمرارة . والأحوط استحبابا اجتناب الحدق والخرز التي في الدماغ . ويكره الكليتان وإذنا القلب .
( مسألة 145 ) : لا فرق في تحريم الأمور المذكورة بين الحيوان الصغير والكبير . نعم لا بد من أن يكون لها فيه وجود عرفي متميز ملتفت إليه ، فلو كانت خفية مغفولا عنها لصغرها لم تحرم ، كما في جملة من هذه الأمور الحيوانات الصغيرة ، وكالغدد الدقيقة في الحيوان الكبير .
( مسألة 146 ) : لا تحرم هذه الأمور في السمك ونحوه مما لا يذكى