( مسألة 131 ) : لا يلحق بالخنزيرة غيرها من الحيوانات النجسة كالكلبة والكافرة التي قيل بنجاستها .
( مسألة 132 ) : يستبرأ الحيوان المذكور بحبسه عن الخنزيرة ، وإرضاعه من حيوان من سنخه سبعة أيام . وإن كان استغنى عن الرضاع واللبن يعلف علفا طاهرا سبعة أيام أيضا .
( مسألة 133 ) : كما يحرم الحيوان المذكور يحرم نسله المتكون من منيه قبل أن يستبرأ ، ولا يحل النسل حينئذ بالاستبراء . وأما إذا كان المرتضع أنثى ففي حرمة حملها الذي تعلق به قبل الاستبراء إشكال . وإن كان أحوط وجوبا .
الثالث : البهيمة التي يطؤها الرجل ، قبلا أو دبرا والأحوط وجوبا العموم في الواطئ لكل ذكر وإن كان صبيا ، وفي الموطوء لكل حيوان ذكرا كان أو أنثى مأكولا أو غيره حتى الطير . بل العموم لنسل الموطوء ، فيحرم أيضا .
( مسألة 134 ) : إذا كان الحيوان ميتا مذكى حلال اللحم لم يحرم بالوطء ، ولا تجري عليه الأحكام الأخرى للموطوء . كما لا تجري الأحكام المذكورة إذا كان الميت حرام اللحم أو غير مذكى .
( مسألة 135 ) : ما يحرم لكونه موطوءا أو نسلا لموطوء ليس له استبراء يحلله .
( مسألة 136 ) : إذا كان الموطوء مما يطلب لحمه ذبح ، فإن مات أحرق .
وإذا كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك .
( مسألة 137 ) : إذا كان الحيوان الموطوء مما يطلب ظهره للركوب ولا يطلب لحمه - كالحمار - اخرج إلى مدينة أخرى لا يعرف فيها الواطئ ، فيباع هناك . وحينئذ إن كان الواطئ غير المالك أغرم قيمته للمالك في المدينة التي وطئ فيها ، وتحمل هو نفقة إخراجه وأخذ هو ثمنه بعد بيعه في المدينة
منهاج الصالحين — صفحة 224
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٢٤