الأخرى . وإن كان الواطئ هو المالك تحمل هو نفقة الإخراج وكان له الثمن بعد البيع . والأحوط وجوبا جريان ذلك فيما يحرم أكل لحمه ولا يطلب ظهره للركوب .
( مسألة 138 ) : إذا اشتبه الموطوء بغيره فيما يؤكل لحمه ويطلب أخرج بالقرعة .
( مسألة 139 ) : إذا شرب الحيوان الذي هو حلال اللحم خمرا لم يحرم لحمه ، بل يؤكل بعد أن يغسل على الأحوط استحبابا . نعم إذا سكر فذبح حال سكره فالأحوط وجوبا عدم أكل ما في بطنه من القلب والكبد والكرش وغيرها . أما لو شرب بولا أو غيره من المائعات أو أكل نجسا فذبح فإنه يؤكل ما في بطنه بعد غسله وتطهيره من النجاسة مع بقاء عينها وعدم تحللها .
الرابع : الميتة ، فإن الحيوان المحلل الأكل إنما يحل بالتذكية ، أما إذا صار ميتة - بأن مات من دون تذكيته - فإنه يحرم مطلقا وينجس إذا كان له نفس سائلة .
( مسألة 140 ) : بحكم الميتة ما يقطع من الحيوان الحي ، على تفصيل تقدم في مبحث نجاسة الميتة من مباحث الطهارة من الخبث .
( مسألة 141 ) : يستثنى من نجاسة الميتة ما لا تحله الحياة منها ، فهو طاهر وحلال إذا كان مما يؤكل أو يشرب كالبيضة والإنفحة واللبن ، على ما تقدم تفصيل الكلام في مبحث نجاسة الميتة .
منهاج الصالحين — صفحة 225
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٢٥