بوضعه في ماء حتى يستهلك ثم يشرب الماء .
( مسألة 152 ) : الأحوط وجوبا الاجتناب عن المستقذرات من إفرازات الإنسان والحيوان المحلل فضلا عن المحرم وإن لم تكن نجسة .
( مسألة 153 ) : الظاهر جواز أكل المواد المحروقة ، كالخبز واللحم وغيرهما .
الفصل السادس في المائع
( مسألة 154 ) : يحرم الخمر وكل مسكر ، وإن كان جامدا . وتختص النجاسة بالمائع بالأصل ، نعم يطهر ويحل إذا انقلب خلا ، وقد تقدم تفصيل ذلك في مباحث الطهارة من الخبث .
( مسألة 155 ) : يحرم الفقاع وهو نجس ، كما تقدم .
( مسألة 156 ) : يحرم كل مائع نجس أو متنجس . وقد تقدم تحديد كل منهما في مباحث الطهارة من الخبث .
( مسألة 157 ) : يحرم العصير العنبي إذا غلا بالنار حتى يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط وجوبا في العصير والزبيبي ، والأحوط استحبابا في العصير التمري وقد تقدمت بعض الفروع المتعلقة بذلك عند الكلام في نجاسة الخمر .
( مسألة 158 ) : لا يحرم شيء من أنواع العصير الباقية ، ولا شيء من المربيات إذا لم تكن مسكرة وإن شم منها رائحة المسكر .
( مسألة 159 ) : اللبن تابع للحيوان الذي يتكون فيه ، فيحرم ما كان من حيوان يحرم أكله ، ويحل ما كان من حيوان يحل أكله . نعم لبن الإنسان حلال .