( مسألة 160 ) : الأحوط وجوبا اجتناب الأبوال الطاهرة . نعم يجوز استعمالها للتداوي وإن لم يبلغ مرتبة الضرورة .
( مسألة 161 ) : الظاهر حلية الريق من الحيوان المأكول اللحم . أما من الحيوان غير المأكول اللحم فالأحوط وجوبا اجتنابه إذا كان له وجود معتد به غير مستهلك . نعم يحل ريق الإنسان .
الفصل السابع في بعض الأحكام العامّة
( مسألة 162 ) : يحرم أكل وشرب ما يكون مضرا ضررا يبلغ حد الخطر والخوف على الحياة ، أو على عرض الإنسان بحيث يلزم هتكه ووهنه . بل الأحوط وجوبا اجتناب ما يخشى معه من تعطيل إحدى القوى التي أنعم اللّه تعالى بها على الإنسان ، إلا لدفع ضرر مساو أو أهم .
( مسألة 163 ) : العادات الضارة - كالتدخين والأفيون - لا تحرم إلا أن يبلغ احتمال الضرر حدا يصدق معه الخوف من الضرر المحرم بسبب استعمال الشيء ، ولا تحرم بدون ذلك ، كما إذا كانت من سنخ المعد والمهيّئ للضرر بحيث لا يترتب عليه الضرر إلا بضميمة أمور غير معلومة الحصول كطول العمر وحدوث بعض المضاعفات في البدن وغير ذلك . نعم إذا كان من شأن تلك العادة الاستحكام بنحو لا يتخلى صاحبها عنها عادة وكان من شأنها أن تجر للمهالك أو الفضائح فالظاهر حرمة الإقدام عليها . كما لا يحسن بالإنسان العاقل أن يخضح نفسه لعادة تسيطر عليه وتستعبده وإن لم تكن ضارة بنفسها .
( مسألة 164 ) : إذا انحصر الدواء بأكل ما هو حرام حل بمقدار الحاجة وإن لم يضطر للتداوي من المرض لعدم كونه مهلكا . إلا في المسكر ولحم الخنزير