تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

الفصل الثالث في الطير

( مسألة 123 ) : يحرم السبع من الطير ، وهو ما يفترس ، ويأكل اللحم ، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق والنسر والحدأة وغيرها . وليس منه طير الماء الذي يأكل السمك . ( مسألة 124 ) : يحرم من الطير ما يغلب في طيرانه الصفيف ، ويحل منه ما يغلب في طيرانه الدفيف والخفوق . ( مسألة 125 ) : إذا لم يعلم كيفية طيران الطير أو شاع في طيرانه الصفيف والدفيف معا ، فإن لم يكن له حوصلة ولا قانصة ولا صيصية فهو محرم الأكل . والظاهر أن الحوصلة مجمع الحب للطائر الذي يكون في آخر العنق ، والقانصة هي العضلة الصلبة التي يهضم بها الطعام ، فبعض الطيور له قانصة ، وبعضها له معدة كمعدة الإنسان وكثير من الحيوانات . أما الصيصية فهي الشوكة التي خلف ساق الطائر خارجة عن الكف . ( مسألة 126 ) : اللقلق وإن قيل أن له حوصلة وقانصة وصيصية ، إلا أن الظاهر حرمته ، لأن الغالب في طيرانه الصفيف . ( مسألة 127 ) : يحرم من الطير الخفاش - ومنه الوطواط - والطاوس ، والغراب بجميع أنواعه . ( مسألة 128 ) : يحرم من الطير ما كان من سنخ الحشرات كالزنبور والنحل والذباب ونحوها ، ولا يحل من هذا السنخ إلا الجراد .
منهاج الصالحين — صفحة 222 | السيد محمد سعيد الحكيم