تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
بالطريق عرفا من دون أن يزاحم العبور . كما لو كان موجبا لظلامه أو حبس الهواء عنه . نظير ما تقدم في الطريق غير النافذ . الخامس : مياه البحار والشطوط والأنهار الكبار والصغار التي جرت من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج . وكذا مياه العيون التي تفجرت بنفسها ومياه الغدران والمستنقعات في الأرض الموات . ( مسألة 43 ) : المياه المشتركة من المباحات الأصلية لا يجوز لأحد منع الناس عنها ، كما لا يجوز لبعضهم بيعها قبل حيازتها وتملكها . نعم يجوز لبعضهم مصالحة الآخرين على عدم استغلاله الماء في مقابل عوض يدفعه له . ( مسألة 44 ) : من سبق إلى شيء من المياه المشتركة كان أحق بالانتفاع به بالسقي وغيره ، ومن حاز شيئا منه ملكه . ( مسألة 45 ) : من شق نهرا من المياه المشتركة في أرضه أو في أرض موات بقصد الحيازة لمائه ملك ماءه ولا يجوز لأحد مزاحمته فيه . ( مسألة 46 ) : من فجر عينا أو حفر بئرا في أرض موات بقصد الحيازة لمائها كان الماء له ، وكذا إذا تفجرت العين أو حفرت البئر في ملكه وإن لم تكن بقصد الحيازة . ( مسألة 47 ) : إذا حفر غاصب الأرض بئرا فيها أو فجر عينا فيها كان ماؤها لصاحب الأرض المغصوبة فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه ، ولا يكفي إذن الغاصب . نعم إذا جرى الماء بنفسه أو بفعل الغاصب فسقي بنفسه أرض الغير من دون أن يستولي عليه صاحب الأرض ولا يستند جريانه في متعرجات الأرض إليه لم يكن على صاحب الأرض إثم ولا ضمان ، بل يكون ذلك على الغاصب وحده . ( مسألة 48 ) : من صنع على حافة الماء المشترك - الذي تقدم أنه من