تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

تتميم في المشتركات

وهي أمور . الأول : الأوقاف للجهات العامة أو الخاصة ، والاشتراك فيها تابع لكيفية وقفها ، وقد تقدم في آخر الفصل السابع من كتاب الوقف حكم تشاح الموقوف عليهم في الانتفاع به . الثاني : المساجد والمشاهد المعدة للزوار . وقد سبق في مبحث مكان المصلي من كتاب الصلاة حكم السبق إلى مكان فيها وفروع ذلك . نعم الظاهر استمرار حق الاختصاص إلى الليل وعدم الاستمرار إلى اليوم الثاني ، حتى لو أبقى متاعه فيه . إلا أن يبقى بنفسه فيه أو يسبق إليه في اليوم الثاني فيتجدد له الحق فيه . ( مسألة 33 ) : يجوز لكل مسلم إشغال المسجد بالصلاة وسائر العبادات والتدريس وغيره حتى النوم والبيع والشراء ، إلا ما كان على نحو تهتك به حرمة المسجد . ومن سبق إلى مكان فيه فهو أحق به كما أشرنا إليه آنفا . نعم الظاهر تقدم الصلاة فيه على غيرها . والمتيقن منه الصلاة في أوقات الفرائض جماعة بالوضع المتعارف عليه في ذلك المسجد ، فلا يجوز مزاحمتها . بل الأحوط وجوبا ذلك في الصلاة فرادى عند دخول الوقت ، أما بعد ذلك فالظاهر عدم الأولوية للصلاة ، إذا أمكن الإتيان بها في موضع آخر من المسجد . ( مسألة 34 ) : يجوز إشغال المشاهد المشرفة بما يجوز به إشغال المساجد ، نعم الظاهر تقدم العبادات - من الصلاة وقراءة القرآن وغيرهما ووظائف الزيارة على غيرها ، فلا يجوز مزاحمة غيرها لها . والظاهر عدم تقديم وظائف الزيارة على غيرها من أنواع العبادة عند التزاحم . نعم