الوقف ، لا نصب القيم على الوقف .
نعم ، إذا تضمنت الوقفية ولاية الموقوف عليهم أو الحاكم أو غيره على نصب القيم كان له نصبه ، فتثبت له القيمومة ولا ينعزل حينئذ بعزل من نصبه أو بموته .
( مسألة 10 ) : للحاكم الشرعي أن يجعل للوكيل الذي يقوم مقامه في إدارة الوقف شيئا من نماء الموقف إذا كان الوقف محتاجا له وامتنع من القيام بذلك مجانا ، سواء عيّن الواقف لمن يقوم بأمر الوقف شيئا أم لم يعيّن . نعم مع التعيين لا يجوز الزيادة على ما عيّن إلا مع انحصار الأمر بمن يطلب الزيادة . وكذا الحال في وكيل الموقوف عليهم إذا صارت الولاية لهم .
( مسألة 11 ) : إذا عيّن الواقف وليا للوقف على أن يقوم بإدارته مجانا وامتنع الولي المذكور من إدارته إلا بأجرة ، فإن وجد الحاكم الشرعي من يقوم بإدارته مجانا كان عليه ذلك ، وإن لم يجده فالأحوط وجوبا ترجيح الولي الذي عيّنه الواقف ودفع الأجرة له ، إلا أن يطلب أكثر من غيره فيجب اختيار الأقل .
( مسألة 12 ) : مع تعذر الرجوع للحاكم الشرعي يتعين الرجوع لعدول المؤمنين من أهل المعرفة مع تيسرهم ، وإلا تعيّن الرجوع للأكثر اهتماما بمصلحة الوقف الأقرب إلى صلاحه .
منهاج الصالحين — صفحة 278
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٧٨