تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
تقدم في المسألة ( 12 ) من الفصل الثاني أنه يحمل حينئذ على التحبيس . وأما إذا لم يكن انعدامه متوقعا فالظاهر صحة الوقف ، وحينئذ إن كان الانعدام مستمرا انقلبت العين الموقوفة صدقة ، وإن كان مؤقتا بقيت العين وقفا ، وكانت الثمرة أو المنفعة عند انعدام الموقوف عليه صدقة مطلقة وترجع إلى الموقوف عليهم بعد عودهم . الثاني : أن يكون معينا ، فلا يصح الوقف على المردد ، كالوقف على العلماء أو الفقراء ، والوقف على أحد المسجدين ، أو أحد الوالدين ، إلا أن يرجع إلى الوقف على أحد الأمرين على نحو التخيير في الصرف ، أو إلى الصرف على كل منهما عند احتياجه . الثالث : أن لا يكون الوقف عليه ليصرفه في المعصية كالزنا وشرب الخمر وترويج الباطل ونحوها .