تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

الفصل الرابع في شروط العين الموقوفة

يعتبر في العين الموقوفة أمور . الأول : أن تكون عينا ، فلا يصح وقف المنفعة إلا أن يرجع إلى الحبس أو العمرى أو الرقبى التي يأتي الكلام فيها . الثاني : أن تكون موجودة ، فلا يصح وقف المعدوم كوقف ولد الدابة قبل وجوده . وفي جواز وقف الحمل قبل ولادته إشكال . نعم يجوز وقف المعدوم تبعا للموجود ، كوقف الدابة على أن يكون نسلها وقفا مثلها . الثالث : أن تكون شخصية ، فلا يصح وقف الكلي ، سواء كان دينا في ذمة الغير - كما لو كان له في ذمة شخص شاة فأوقفها قبل قبضها - أم لم يكن ، كما لو قال : وقفت شاة ، قاصدا تعيينها بعد ذلك . بل لا يصح وقف الكلي في المعين ، كما لو كان عنده قطيع من الغنم ، فقال : وقفت شاة من هذا القطيع . الرابع : أن تكون معينة ، فلا يصح وقف المردد ، كما لو قال : وقفت إحدى هاتين الشاتين . الخامس : أن تكون لها منفعة قابلة للتحصيل مع بقاء عينها ، كالشجرة ينتفع بها في الاستظلال والثمرة ، والشاة ينتفع بها في الولد واللبن والصوف ، والبقرة ينتفع بها في اللبن والولد والحرث ، والثياب ينتفع بها في اللبس ، والدار ينتفع بها في السكن ، والأرض ينتفع بها في الزرع ، والحلي ينتفع بها في التزين ، وهكذا . ولا يصح وقف ما يتوقف الانتفاع به على تلف عينه ، كالطعام والفواكه والصابون . ( مسألة 1 ) : الظاهر عدم جواز وقف النقود لينتفع بها في الاقتراض ، أو