تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
وقفها لينتفع بها في الاستثمار ، لعدم بقاء عينها معه ، بل لا يتحقق الانتفاع إلا باستبدالها . نعم الظاهر جواز جعلها لذلك على أن تكون نحوا من الصدقة غير الوقف ، كما في التبرع لبعض المشاريع الخيرية ، فيجعل قسم من المال لصندوق خيري من أجل إقراض المؤمنين ، أو يتبرع به لمؤسسة خيرية من أجل الاتجار به أو غيره من وجوه الاستثمار لصالحها ، أو يعين الحيوان للذبح في مناسبة خيرية . ( مسألة 2 ) : لا يعتبر قابلية العين للانتفاع حين الوقف ، بل يكفي صلوحها له ولو بعد ذلك ، فيصح وقف الحيوان الصغير الذي لا يصلح للانتفاع بالحمل أو اللبن إلا بعد زمان طويل ، كما يصح وقف الأرض للزرع وإن كانت سبخة لا تصلح للزرع إلا بعد العلاج . السادس : أن تكون المنفعة المسبلة في الوقف محللة ، فلا يصح وقف آلات القمار واللهو المحرم ، ليستعملها الموقوف عليه أو لينتفع بأجرتها . السابع : أن تكون العين مملوكة ، أو متعينة لجهة خاصة كالمال الزكوي ، فلا يصح وقف المباحات الأصلية ، ولا وقف الحر .
منهاج الصالحين — صفحة 273 | السيد محمد سعيد الحكيم