تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

الفصل الثالث في شروط الواقف

( مسألة 1 ) : يعتبر في الواقف أن يكون مالكا للعين الموقوفة ، مختارا ، نافذ التصرف فيها بالعقل وعدم الحجر لسفه أو رق أو فلس ، على التفصيل المتقدم في كتاب الحجر . ( مسألة 2 ) : الأحوط وجوبا عدم نفوذ الوقف من الصبي قبل البلوغ حتى لو بلغ عشر سنين وكان وقفه بالمعروف . نعم إذا كان الوقف صلاحا له فأوقف بإذن وليه نفذ . ( مسألة 3 ) : يصح الوقف من ولي الصبي إذا كان صلاحا للصبي ، كما يصح الوقف من ولي المال في الوقف من سهم الإمام عليه السّلام ، ومن المال الزكوي ، ومن المال الموصى به ، ونحوها . ( مسألة 4 ) : الظاهر عدم جريان حكم الفضولي في الوقف ، فلو وقف غير المالك لم ينفذ وقفه بإمضاء المالك ، ولو وقف المالك مكرها لم ينفذ وقفه برضاه بعد ذلك . وكذا لو وقف وهو غير نافذ التصرف ، فإنه لا ينفذ برضا وليه أو رضاه بعد نفوذ تصرفه . ( مسألة 5 ) : لا يعتبر في الواقف الإيمان ، بل ولا الإسلام ، فيصح الوقف من المخالف والكافر .
منهاج الصالحين — صفحة 271 | السيد محمد سعيد الحكيم