مقابل خدمته للوقف وما يبذله عليه من علف أو نحوه لو احتاج إلى ذلك على النحو المتقدم في المسألة ( 16 ) .
( مسألة 23 ) : إذا تمّ الوقف بشروطه المتقدمة كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه ، ولا للورثة رده حتى إذا وقع في مرض الموت وزاد على الثلث .
( مسألة 24 ) : إذا اشترط الواقف على الموقوف عليهم شرطا ، فإن رجع إلى مجرد إلزامهم به لم ينفذ ولم يجب الأمر المشروط عليهم ، وإن رجع إلى تقييد دخولهم في الوقف بقيامهم به فالظاهر نفوذه ، لكن لا يجب عليهم القيام به ، غاية الأمر أنه مع عدم قيامهم به يخرجون عن الوقفية . والظاهر أن المراد بشرط الواقف مع عدم القرينة هو الثاني ، وأما الأول فهو يحتاج إلى قرينة وعناية .
منهاج الصالحين — صفحة 270
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٧٠