المقام الثالث في الأخذ بالشفعة
( مسألة 17 ) : ليس للشفيع التبعيض في المبيع ، بل إما أن يأخذه بتمامه أو يدع .
( مسألة 18 ) : الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأقل منه ولا بأكثر ، سواء كان البيع غبنيا للبائع أو المشتري أم لم يكن . وإذا تنازل البائع للمشتري عن بعض الثمن لم يكن للشفيع تنقيصه .
( مسألة 19 ) : إذا غرم المشتري شيئا زائدا على الثمن كأجرة الدلّال ومصارف التسجيل لم يجب على الشفيع تداركه . نعم ليس للشفيع إلزام المشتري بالاعتراف له رسميا .
( مسألة 20 ) : لا بدّ في ثبوت الشفعة من كون الثمن مثليا ، ولا تثبت إذا كان قيميا .
( مسألة 21 ) : يشكل ثبوت الشفعة إذا اشتمل البيع على شرط للبائع على المشتري ، كما لو باع الشريك حصته بألف دينار واشترط على المشتري أن يخيط ثوبه .
( مسألة 22 ) : إذا اشترط المشتري على البائع شيئا لم يجب مثله على المشتري للشفيع ، فإذا باع الشريك حصته بألف دينار واشترط المشتري على البائع أن يخيط ثوبه فأخذ الشفيع بالشفعة لم يجب على المشتري أن يخيط له ثوبا ولا أن يعوضه بأجرته .
( مسألة 23 ) : إذا تصرّف المشتري في الحصة مع ثبوت حق الشفعة تصرفا منافيا للحق المذكور كما لو أوقفها أو وهبها أو جعلها صداقا لم يبطل