لبطلان الإقالة إشكال ، فالأحوط وجوبا التصالح .
( مسألة 30 ) : الظاهر عدم ثبوت خيار العيب للشفيع إذا أخذ المبيع من المشتري . وفي ثبوت الأرش له إذا أخذه المشتري من الشريك إشكال ، فالأحوط وجوبا التصالح .
والحمد للّه رب العالمين .
منهاج الصالحين — صفحة 122
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٢٢