تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
( مسألة 14 ) : إذا ادّعى الشفيع أن الثمن في بلد آخر انتظر به مدة ذهابه لذلك البلد ورجوعه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن جاء بالثمن وإلّا فلا شفعة له . والمراد بمدة الذهاب والرجوع مدة قطع الطريق فقط ، لا ما يعمّ مدة تهيئة جواز السفر والحصول على بطاقته ونحو ذلك مما تعارف في عصورنا . ( مسألة 15 ) : إذا كان الشريك غائبا عن البلد وقت البيع ثبت له حق الشفعة إذا علم بإرادة الشريك للبيع أو بإيقاعه وله في غيبته ، مع قدرته على الأخذ بها بالتوكيل أو بالاتصال المباشر بالمشتري ، وله تأجيل الثمن إن كان الثمن في البلد ثلاثة أيام ، وإن كان في غيره كان له التأجيل بمقدار وصوله للبلد مع زيادة ثلاثة أيام ، على نحو ما تقدم . ولو تعذر عليه الأخذ بها في غيبته كان له الأخذ إذا رجع . وكذا إذا لم يعلم بالبيع حتى رجع . ( مسألة 16 ) : تثبت الشفعة للمحجور عليه ويأخذ بها عنه وليه ، أو يأذن له في الأخذ بها إن كان يحسن معناها والأخذ بها . فإن أسقطها الولي أو لم يبادر للأخذ بها سقط حق المولّى عليه فيها ، إلّا أن يكون ذلك من الولي للتفريط في حق المولى عليه والخروج عن مقتضى ولايته .
منهاج الصالحين — صفحة 119 | السيد محمد سعيد الحكيم