وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ( 1 ) ،
شرح
بعض كلمات الأصحاب عليه . فتأمل » .
وجه الإشكال : أن لفظ « الغاصب » وإن ناسب عدم التقييد - كما سبق - إلا أنه يقتضي امتناع التقرب بالعمل الذي يكون به الغصب . وما عن محكي النراقي في اللوامع من البناء على الصحة ، لأن المنهي عنه خارج عن العبادة . كما ترى ، لأنه لو تم عدم النهي عن نفس الغسل والصلاة الواقعين من دون إذن الولي ، بل عن معنى ملازم لهما ، فالغسل والصلاة حيث كانا محققين للاستغلال المذكور ومنافيين لمقتضى الولاية الإلزامي امتنع التقرب بهما . فلاحظ . واللّه سبحانه وتعالى العالم العاصم .
[ ولاية الزوج ]
( 1 ) كما في المبسوط والنهاية والاقتصاد والوسيلة والشرائع والمعتبر والتذكرة والمنتهى والإرشاد وغيرها ، بل استظهر في الحدائق عدم الخلاف فيه ، وفي الجواهر وعن الذكرى نفي وجدانه ، وفي المعتبر وظاهر التذكرة دعوى الاتفاق عليه ، وفي حاشية المدارك أنه متسالم عليه بينهم بلا تأمل . ويقتضيه حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها ؟ قال : الزوج . قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم » « 1 » ، ونحوه حديثه الآخر ، لكن في ذيله : نعم ويغسلها » « 2 » ، وخبر إسحاق بن عمار عنه عليه السّلام : « قال : الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها » « 3 » . لكن في المدارك : « المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار . . . قال في المعتبر : ومضمون الرواية متفق عليه . قلت : إن كانت المسألة إجماعية فلا بحث ، وإلا أمكن المناقشة فيها ، لضعف المستند ، ولأنه معارض بما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها ؟ فقال : أخوها أحق بالصلاة عليها » « 4 » . وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على التقية ، وهو إنما يتم مع التكافؤ في السند ، كما لا يخفى » . وفيه : أنه لا مجال لرد جميع نصوص المشهور بضعف السند ، إذ ليس في سندهامش
( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 .
( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 2 .
( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 .
( 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 4 .