. . . . . . . . . .
شرح
ثم إن الثمرة بين كون التكليف كفائيا في حق الكل مع ولاية الولي وكونه عينيا مختصا بالولي تظهر في جواز استئجار الولي على الفعل على الثاني دون الأول بناء على عموم عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب .
وفي لزوم مباشرة المأذون من الولي للفعل عينيا مع الانحصار بشخص واحد وكفائيا مع عدمه ، دون الثاني ، لوضوح أن إذن المكلف لشخص في امتثال تكليفه لا يوجب لزومه عليه .
وفي وجوب الاحتياط مع الشك في تحقق الفعل من الولي أو مأذونه على الأول ، لإحراز الفراغ عن التكليف المعلوم ، دون الثاني ، للعلم بعدم التكليف به مع بقاء ولاية الولي .
نعم ، لا يبعد عدم وجوب الاحتياط على الأول لو كان الميت تحت يد الولي أو مأذونه مع ظهور حاله في إرادة القيام بتجهيزه ، لقيام السيرة على عدم الاعتناء باحتمال تفريط من يكون الميت تحت يده أو عجزه إذا ظهر منه الاهتمام به وإن لم يكن وليا على تجهيزه . بل لا يبعد عمومها لما إذا لم يظهر من حاله ذلك حملا له على الصحة ما لم يظهر من حاله خلافه أو عجزه . فلاحظ .