. . . . . . . . . .
شرح
الفرقة » ، ثم قال : « لا يجوز تقليم أظافير الميت ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال . . .
دليلنا الإجماع المتردد » ، ثم قال : « حلق شعر العانة والإبط وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت مكروه . . . دليلنا إجماع الفرقة » ، ثم قال : « حلق رأس الميت مكروه وبدعة . . دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط التي قدمناها » . وفي الغنية : « ولا يجوز قص أظفاره ولا إزالة شيء من شعره بدليل الإجماع المشار إليه » .
لكن صرح في المعتبر والشرائع والنافع والقواعد والإرشاد بكراهة ترجيل شعره وقص أظفاره ، واليه يرجع ما في اللمعة من استحباب تركهما ، وادعى في المعتبر الإجماع عليه ، ونسبه في كشف اللثام إلى الأكثر ، وفي جامع المقاصد والروض إلى المشهور بعد أن زادا عليه تنظيف أظفاره من الوسخ بالخلال ، والحق بهما في المعتبر حلق الرأس والعانة والإبط وحف الشارب وتسريح اللحية ، وفي الدروس :
« يكره . . . قص أظفاره وتنظيفها بالخلال وتسريح لحيته ورأسه . . . وكذا حلق الرأس والعانة والإبط وحفّ الشارب » .
وفي التذكرة : « يكره قص أظفار الميت وترجيل شعره . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، حتى أن الشيخ في الخلاف قال : لا يجوز تسريح اللحية . وكذا حلق العانة ونتف الإبط وحف الشارب مكروه عند علمائنا أجمع . . . وقال أحمد بالجواز . . . فروع :
أ : لا يحلق رأس الميت عند علمائنا . وقال الشيخ انه بدعة . . . ب : يكره تسريح اللحية وإن كانت ملبدة . . . لأدائه إلى نتف شعره . . . ج : لو لم يكن الميت مختتنا لم يختن بعد موته . . . د : ينبغي إخراج الوسخ بين أظافره بعود لين ، وإن شد عليه قطنا ويتبعها به كان أولى . . . » .
وفي المنتهى : « قال علماؤنا : لا يجوز قص شيء من شعر الميت ولا من ظفره ولا يسرح رأسه ولا لحيته . . . لنا : ما رواه الشيخ في الحسن عن ابن أبي عمير . . . فروع :
الأول : حلق العانة عندنا مكروه . . . لنا ما تقدم ، ولأن أخذها إنما يكون بعد الإشراف على عورة الميت وهو حرام . . . الثاني : لا فرق بين أن يكون الأظفار طويلة وقصيرة وبين أن يكون تحتها وسخ أو لا في كراهية القص . . . الرابع : نتف الإبط مكروه ، لما تقدم . . . الخامس : لا يجوز حلق رأس الميت . . . لنا : ما تقدم . . . السادس :