. . . . . . . . . .
ومنها : غسله بست أو سبع قرب ،
شرح
على ما تقدم الكلام فيه في تحديد ماء الغسل ، في أوائل الكلام في كيفيته .
ومنها : غسل الغاسل يديه ،
كما صرح به جماعة على اختلاف في تفصيله ، بل ادعى بعضهم الإجماع . كما صرح به في العروة الوثقى بغسل رجليه إلى الركبتين إذا أراد أن يكفنه . أما النصوص ففي مرسل يونس الأمر بعد كل من الغسلين الأولين بغسل الغاسل يديه إلى المرفقين « 1 » وفي صحيح محمد بن مسلم : « يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه » « 2 » وفي صحيح يعقوب بن يقطين : « ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات . . . » « 3 » . وفي موثق عمار : « ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك ثم تكفنه » « 4 » ومقتضى الجمع بينها استحباب غسل اليدين بين الغسلين الأولين ، وبين الغسلين الأخيرين إلى المرفقين مرة واحدة ، عملا بالمرسل ، وكذا بين التغسيل والتكفين عملا بالموثق . وأفضل من الأخير غسلهما إلى المنكبين مرة واحدة عملا بصحيح محمد بن مسلم ثم ثلاثا عملا بصحيح يعقوب . كما أن مقتضى الموثق استحباب غسل الرجلين إلى الركبتين بين التغسيل والتكفين . هذا ، كله بناء على حمل النصوص على الاستحباب ، للمفروغية عن طهارة اليدين تبعا ، فإن تم وإلّا لزم حملها على الوجوب لتطهيرها من النجاسة الحاصلة من مماسة بدن الميت قبل إكمال التغسيل ومن إصابة ماء غسله ، وإن عفي عن نجاستها في أثناء كل غسلة بنحو لا يضر إصابتها له حينه . وربما يأتي الكلام في ذلك في مبحث الطهارة بالتبعية .ومنها : وضوء الغاسل إذا كان جنبا ،
كما في الفقيه . لحديث شهاب بن عبد ربه : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب أيغسل الميت ، أو من غسل ميتا أله [ فله ] أن يأتي أهله ثم يغتسل ؟ قال : هما سواء ، ولا بأس بذلك ، إذ كان جنبا غسل يديه وتوضأهامش
( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .
( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب غسل المس حديث : 1 .
( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 7 .
( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 10 .