أو نحوه ( 1 ) .
شرح
الأصحاب ، خصوصا مع استدلالهم بالنصوص ، لما هو المعلوم من لزوم طهارة بدن الميت قبل الدفن .
( 1 ) كالمنديل ، لإلغاء خصوصية الثوب في النصوص . بل لا يبعد كون المستفاد منها بمناسبة الحكم والموضوع استحباب إدراجه في الكفن جافا ولو لطول الفاصل بينه وبين التغسيل أو لتعرضه للهواء الحار .
[ مستحبات التغسيل التي لم يذكره المصنف ]
وبقي في المقام بعض ما قيل باستحبابه أو تضمنت النصوص الأمر به مما لم يذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه .منها : توضئة الميت وضوء الصلاة .
وظاهر الاستبصار أو صريحه وجوبه ، كما قد يستظهر من محكي كلام أبي الصلاح الحلبي ، وحكاه في كشف اللثام عن صريح النزهة ، وقال : « وحكي عن المحقق الطوسي » . وقد يحمل عليه إطلاق ذكره في بيان كيفية الغسل في المقنعة ومحكي المهذب ، وإطلاق الاستدلال عليه في التهذيب ، وجعله أحد القولين في المعتبر والنافع ، ونسبه في المنتهى لبعض أصحابنا ، وفي المنتهى لجماعة . وفي النهاية : « وقد رويت أحاديث أنه ينبغي أن يوضأ الميت قبل غسله . فمن عمل بها كان أحوط » . والأحاديث المذكورة هي صحيح حريز : « أخبرني أبو عبد اللّه عليه السّلام قال : الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة » « 1 » . وخبر عبد اللّه بن عبيد : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الميت . قال : تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة . . . » « 2 » وفي خبر خيثمة عنه عليه السّلام : « تبدأ فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاة ثم تأخذ ماء وسدرا . . . » « 3 » . وقد استدل بنصوص آخر تضمنت التعبير بالوضوء لا يبعد ظهورها في التنجية تقدمت عند الكلام في غسل الفرج .هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 : من أبواب غسل الميت حديث : 1 .
( 2 ) الوسائل باب 6 : من أبواب غسل الميت حديث : 2 .
( 3 ) الوسائل باب 6 : من أبواب غسل الميت حديث : 4 .