تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
وإعلام المؤمنين بموته ( 1 ) ،
شرح
عدة من أصحابنا يظهر منها استفاضة الحديث بنحو يخرجه عن حكم الإرسال . ومثله الإشكال فيه في المعتبر بأنه حكاية حال . لاندفاعه : بأنه لا ريب في دلالة الالتزام من الإمامين عليهما السّلام هذه المدة الطويلة على الرجحان . واحتمال خصوصية الصادقين عليهما السّلام أو جميع الأئمة عليهم السّلام لا يخلو عن بعد . فالعمدة في الإشكال ما نبه له غير واحد من أن الحديث أجنبي عن المدعى ، لأنه كالصريح في الاسراج بعد الدفن مستمرا في البيت الذي كان الميت يسكنه ، لا قبله في البيت الذي يوضع فيه ، كما هو المدعى . وأما استفادة المدعى من الحديث بالأولوية . فهي غير ظاهره . ولا تنفع قاعدة التسامح في أدلة السنن في تتميم دلالة الحديث ، بل في جبر سنده لو تمت في نفسها . إلا أن يكون الاستدلال بالشهرة الذي قد يدعى بلوغها مرتبة الإجماع ، خصوصا بعد قرب استنادهم لدليل آخر من سيرة أو غيرها ، وإلا فمن البعيد جدا أن يخفى عليهم قصور الحديث عن إثبات المدعى . وحينئذ قد يتم ذلك بقاعدة التسامح . بل قال في المعتبر بعد الإشكال في الحديث : « لكنه فعل حسن » . لكنه غير ظاهر . ومثله استفادته مما تضمن النهي عن تركه وحده ، والأمر بقراءة القرآن عنده . إذ فيه : أن ذلك إنما يقتضي الإسراج تبعا ، لا استحبابه بخصوصيته شرعا ، كما هو المدعى . هذا ، وأما ما تضمنه الحديث فقد قال في الجواهر : « لعلنا نقول به ، وإن لم أجد من صرح به ، إلا أنه قد تقبله بعض العبارات . فتأمل » . ( 1 ) كما صرح به في المبسوط والخلاف والمعتبر وغيرها . لصحيح أبي ولاد وعبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته ، فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له . . . » « 1 » ، وفي صحيح ذريح عنه عليه السّلام : « سألته عن الجنازة يؤذن بها الناس ؟ قال : نعم » « 2 » ، وقريب منه مرسل القاسم بن محمد « 3 » . إلا أن يستشكل في الأخيرين بظهورهما في دفع توهم الحظر ولو كان تنزيهيا ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب صلاة الجنازة حديث : 4 .
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 39 | السيد محمد سعيد الحكيم