تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
وظاهرها الاكتفاء بالمسح مرة واحدة مع الاختلاف في محلها . فظاهر بعضها أنها قبل الغسلة الأولى ، ففي صحيح الفضل : « أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم تضجعه من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله . . . » « 1 » ، وفي خبر معاوية بن عمار : « أمرني أبو عبد اللّه عليه السّلام أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان ثم أغسل رأسه بالسدر » « 2 » . وفي خبر أم أنس : « أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا إن لم تكن حبلى ، فإذا كانت حبلى فلا تحركيها ، فإذا أردت غسلها فابدئي بسفليها . . . » « 3 » . وظاهر بعضها أنه بعد الغسل الأول قبل الشروع في الثاني ، ففي مرسل يونس : « ثم صب الماء في الآنية وألق فيه حبات كافور ، وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدأ بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا فإن خرج منه شيء فأنقه ، ثم اغسل رأسه . . . » « 4 » . كما قد يظهر من صحيح الكاهلي ، لقوله بعد ذكر الغسل الأول على اضطراب فيه : « وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ، ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا بلحيته ثم من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافور . . . » « 5 » وفي ثالث أنه بعد الغسل الثاني قبل الشروع في الثالث ، ففي موثق عمار : « ثم تمر يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج ، ويكون على يديك خرقة تنقي بها دبره . . . ثم تغسله بجرة [ بجرد ] من ماء القراح . . . » « 6 » . ومنه يتضح عدم مناسبة ما ذكره الأصحاب لمفاد النصوص ، سواء كان مقتضى الجمع بينها استحباب مضامينها بنحو الجمع وتعدد المطلوب ، أم بنحو التخيير . ولا سيما ما صرح به في الخلاف ويقتضيه كلام الأكثر من عدم استحباب المسح قبل الثالثة ، بل صرح هو وجماعة بكراهته ، لأنه مناف لصريح موثق عمار . ومن ثم يشكل متابعتهم فيما ذكروه ، كما لا مجال للتعويل على دعاوى الإجماع المتقدمة منهم ، لما هو الظاهر من طريقتهم من التسامح في أدلة المستحبات والمكروهات وعدم التقيد فيها بمفاد النصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 9 . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 8 . ( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب غسل الميت حديث : 3 . ( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 3 . ( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 5 . ( 6 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 10 .
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 387 | السيد محمد سعيد الحكيم