الأيمن ثم الأيسر ( 1 ) ، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل ( 2 )
شرح
البدء برأسه وكفيه وصحيح الكاهلي المتضمن غسل فرجه ثم رأسه .
ويناسبه الاقتصار على غسل الفرج ثم غسل الرأس بالرغوة في المقنعة والمبسوط والنهاية والمراسم ، وعلى غسل اليدين ثم غسل الفرج في الاقتصاد والسرائر .
لكن ظاهر المعتبر والتذكرة تقديم غسل الفرج ، ثم غسل الرأس بالرغوة ، ثم غسل اليدين ملحقا بالغسل الواجب ، كما هو ظاهر العروة الوثقى والمتن ، ونحوه ما في الدروس من تقديم غسل الفرج على غسل اليدين .
كما أن ظاهر القواعد تقديم غسل الرأس بالرغوة ثم غسل الفرج واليدين .
ولم يتضح الوجه فيهما .
( 1 ) كما في المبسوط والنهاية والشرائع والنافع والمعتبر والتذكرة والقواعد والدروس وغيرها . وفي المعتبر أنه مذهب فقهائنا أجمع وأن عليه عمل الأصحاب ، ونسبه في التذكرة لعلمائنا .
ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق قوله عليه السّلام في صحيح الفضل بن عبد الملك : « ثم تغسله تبدأ بميامنه » « 1 » - قوله عليه السّلام في صحيح الكاهلي : « ثم تحول إلى رأسه وأبدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم ثن بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق » « 2 » .
نعم ، لا يظهر منه كون ذلك في الغسل الواجب ، للأمر فيه بعد ذلك بغسل تمام شقيه حتى الرأس ، فراجع ما تقدم في غسل الرأس بالرغوة أو السدر .
[ منها أن يغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل ويمسح بطنه في الأوليين إلا الحامل ]
( 2 ) كما في المبسوط والنهاية والنافع والشرائع والمعتبر والتذكرة والمنتهى والقواعد والإرشاد والدروس واللمعة وغيرها ، وفي المعتبر أنه مذهب فقهائنا أجمع ، وأن عليه عمل الأصحاب ، وفي التذكرة : « قاله علماؤنا » . وعن الذكرى الإجماع على تثليث غسل أعضائه كلها من اليدين والفرجين والرأس والجنبين . ويقتضيه قوله عليه السّلام في صحيح الكاهلي : « ثم اغسله من قرنه إلى قدميه ، وامسحهامش
( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 9 .
( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب غسل الميت حديث : 5 .