تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
إلى نصف الذراع ( 1 ) ، في كل غسل ( 2 ) ثلاث مرات ( 3 ) ، ثم بشق رأسه
شرح
الجمع باستحباب كل من الأمرين أو بالتخيير ، ولعل الأول أولى . ( 1 ) كما في الدروس وجامع المقاصد والمسالك والروضة والرياض . لما تقدم في مرسل يونس . وكأنه المراد مما في الرضوي المتقدم إليه الإشارة : « تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين » . ويجمع بينهما وبين صحيح الحلبي المقتصر على الكفين بالحمل على الاختلاف في الفضل . وأما ما في صحيح يعقوب فلو كان المراد به غسل اليدين فحيث كان بالحرض لا يجري فيه الجمع المذكور ، بل يتعين الاقتصار فيه على تمام المقدار المذكور غايته يجري فيه ما سبق من الجمع بسبب اختلاف ما يغسل به . ( 2 ) كما في الدروس واللمعة والروضة والمسالك وظاهر الفقيه والهداية - حاكيا له عن رسالة والده - والاقتصاد والسرائر ، كما قد يظهر من المعتبر والتذكرة . ويقتضيه ما تقدم من مرسل يونس والرضوي . كما قد يظهر من صحيح الحلبي . وأما مرسل يعقوب فلو أريد به غسل اليدين مختص بالغسلة الأولى وقد سبق مقتضى الجمع بينه وبين غيره . ( 3 ) كما في الاقتصاد والسرائر والدروس وجامع المقاصد والمسالك والروضة والرياض ومحكي المصباح ومختصره . وقد يرجع إليه ما تقدم من الفقيه والهداية من غسله بثلاث حميديات ، لاستلزامه تقطع الغسل . فتأمل . كما قد يحمل عليه ما في المعتبر والتذكرة والقواعد من غسل كل عضو ثلاث مرات . وإن لم يبعد ظهوره في الأعضاء الثلاثة التي اشتهر وجوب الترتيب بينها . وكيف كان ، يقتضيه ما تقدم من صحيح الحلبي ومرسل يونس والرضوي . وعن الذكرى دعوى الإجماع عليه . بقي الكلام في الترتيب بين المستحبات المتقدمة فاعلم أن ظاهر الفقيه والهداية ومحكي مختصر المصباح تقديم غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم غسل الرأس بالرغوة . وهو المطابق لمرسل يونس ، كما هو مقتضى الجمع بينه وبين صحيح الحلبي المتضمن
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 382 | السيد محمد سعيد الحكيم