ثم يقتل فيصلى عليه ( 1 ) ويدفن بلا تغسيل .
( مسألة 25 ) : قد ذكروا للتغسيل سننا ، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع ( 2 )
شرح
ما تقدم في صحيح أبي مريم « 1 » استيعاب الثوب الذي خاطه أمير المؤمنين عليه السّلام لتمام جسد المرجومة لسترها به .
نعم ، قد لا يناسب ذلك النصوص الواردة فيما لو هرب المرجوم من الحفيرة « 2 » ، لأن اللفافة تمنع من الفرار . إلّا أن يقال : عدم إحكام شدها يناسب سهولة نزعها ولجوء المرجوم إليه عند الشدة .
( 1 ) بلا إشكال ظاهر ، وبه صرح جماعة كثيرة ، وادعى في المعتبر والتذكرة الإجماع عليه ، كما هو داخل في معقد إجماع الخلاف المتقدم ، ولم ينقل الخلاف فيه إلّا عن بعض العامة . ويقتضيه - مضافا إلى عموم وجوب الصلاة - النصوص المتقدمة حتى صحيح أبي بصير ونحوه وصحيح أبي مريم .
[ مسألة 25 : قد ذكروا للتغسيل سننا ومكروهات ]
[ مستحبات التغسيل ]
[ مستحبات التغسيل التي ذكره المصنف ]
[ منها وضع الميت في حال التغسيل على مرتفع ]
( 2 ) كما في الغنية والنافع والمعتبر وجامع المقاصد والروض والروضة والمسالك والمدارك وكشف اللثام ، مدعيا في الأول الإجماع عليه وفي المقنعة انه يرفع على ساجة أو شبهها . وفي المبسوط والنهاية أنه يجعل على ساجة أو سرير ، ونحوه في الوسيلة والدروس ، وفي المنتهى أنه لا خلاف فيه ، وفي التذكرة أنه يوضع على لوح أو سرير ، واقتصر على السرير في المقنع ، وعلى الساجة في النهاية والشرائع والقواعد والارشاد واللمعة . وظاهر الغنية وكشف اللثام إن المستحب هو وضعه على مرتفع ، وأن الأمور المذكورة مصاديق له . لكن ظاهر المعتبر وجامع المقاصد والروض والروضة والمسالك والمدارك استحباب الأمرين بنحو تعدد المطلوب ، وأن استحباب المرتفع للتوقي من رجوع ماء الغسل إليه ، واستحباب الساجة ونحوها لصيانة بدن الميت عن التلطخ بالتراب ونحوه .هامش
( 1 ) تقدم في أوائل ؟ ؟ ؟ ؟ في حكم المرجوم ؟ ؟ ؟ المقتص منه ؟ ؟ .
( 2 ) راجع الوسائل باب : 15 من أبواب حد الزنا .