تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
فإنه يغسل ( 1 )
شرح
أيام ويغسل « 1 » ، وبمضمونه أفتى هو وغيره . هذا ، وقد اقتصر في المقنعة والمراسم على المقتول قودا ، وفي بعض النسخ الخلاف على المرجوم ، وفي محكي التحرير على المرجوم والمحدود . والكل غير ظاهر الوجه بعد ما سبق . ( 1 ) هذا الحكم في الجملة مما لا إشكال فيه بينهم ، وادعى في الخلاف الإجماع عليه ، وفي الحدائق أن عليه اتفاق الطائفة سلفا وخلفا والأصحاب قديما وحديثا ، ونفى الخلاف فيه في السرائر ، كما نفى العلم بمخالف فيه في المعتبر ومحكي الذكرى . ولعل عدم التعرض له في مثل الهداية والاقتصاد وإشارة السبق والغنية والوسيلة والنافع واللمعة ليس للخلاف فيه ، بل للاختصار وعدم البناء على استقصاء الفروع ، وإن كان ذلك خلاف ظاهر إشارة السبق والوسيلة ، لاقتصارهما في الاستثناء من عموم وجوب تغسيل القتيل على غيره . وكيف كان ، فيقتضيه خبر مسمع كردين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان [ يغتسلان ويتحنطان . يب ] ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما . والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط [ يغتسل ويتحنط . يب ] ويلبس الكفن [ ثم يقاد ] ويصلى عليه » « 2 » . وبه يخرج عن عموم وجوب تغسيل الميت ، الظاهر ، بل الصريح في التغسيل بعد الموت . نعم ، هو ضعيف السند ، حيث روي في الكافي مسندا بطريق ضعيف ، وفي التهذيب بالطريق المذكور وبطريق آخر فيه إرسال ، وفي الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، كما اشتمل على المضمون المذكور الرضوي « 3 » . كما أنه معارض بصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام المروي في تفسير القمي في رجل محصن أقر أربع مرات عند أمير المؤمنين عليه السّلام بالزنا ، وفيه : « فلما كان
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب حد المحارب حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب غسل الميت حديث : 1 . ( 3 ) مستدرك الوسائل باب : 17 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .