تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
عدم نزع الفر وظاهر جماعة ممن اقتصر في المنزوع على غيره ، كما في المراسم والوسيلة والقواعد . لكن ذلك كله مع غض النظر عن معتبر زيد المتقدم ، أما بلحاظه فينزع مطلقا ، لما تقدم من اختصاص التفصيل فيه بين إصابة الدم له وعدمها بالسراويل . ويؤيده مرسل غوالي اللآلي المتقدم . ومنه يظهر ضعف التفصيل في الفر وبين إصابة الدم وعدمها ، كما في المقنعة والغنية - مدعيا عليه الإجماع - وإشارة السبق والسرائر وقد يظهر من المبسوط والنهاية ، كما حكي عن رسالة علي بن بابويه ونهاية الأحكام . وما تقدم في العمامة من ضعف الاستدلال له بما تضمن دفن الشهيد بدمائه ومن حسن الاحتياط بالدفن جار هنا . نعم لا بد من دفن الفرو المخيط مع غيره من ثياب الشهيد بنحو يكون تابعا وملحقا به ، لقصور معتبر زيد عنه ، فيشمله إطلاق ما تضمن دفن الشهيد بثيابه .

ومنها : الخف .

فقد صرح بنزعه مطلقا ولو مع إصابة الدم له في المقنعة والشرائع والمعتبر والتذكرة والقواعد والروض والروضة ومحكي المهذب ، وهو مقتضى إطلاق نزعه في النافع وظاهر الوسيلة ، وإطلاق نزع الجلود في الخلاف وجامع المقاصد وعن ابن الجنيد ، بل في الخلاف والغنية دعوى الإجماع على ما تضمناه . وصرح بالتفصيل فيه بين إصابة الدم وعدمها في إشارة السبق والمراسم والسرائر ومحكي رسالة علي بن بابويه ، وجعله مقتضى الرواية في المبسوط والنهاية . وكأن المراد بها معتبر زيد ، كما يستفاد من الروض . لكن تقدم ظهوره في نزعه مطلقا ، كما تقدم ضعف الاستدلال للتفصيل بما تضمن دفنه بدمائه . هذا ، ولم يعرف عن أحد القول بدفنه مطلقا ، بل نفى في الجواهر الخلاف في عدم وجوب دفنه مع عدم إصابة الدم له ، ثم قال : « بل الإجماع بقسميه عليه » وكأنه للقطع بخروجه عن الثياب ، وعدم وضوح تبعيته لها . وكيف كان ، فالأقوى نزعه مطلقا ، لذلك بعد ما تكرر من عدم صلوح ما تضمن دفنه بدمائه لإثبات وجوب دفن غير الثياب إذا أصابه الدم ، ولمعتبر زيد المؤيد