والعمرة ( 1 ) . وكذلك لا يحنط بالكافور ( 2 ) ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ( 3 ) . ولا يلحق به المعتدة للوفاة والمعتكف ( 4 ) .
( مسألة : 24 ) : يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف ( 5 ) عدا صنفين :
شرح
باقيا الذي لا ينافيه التحلل من بعض محرماته ، لولا ما عرفت من المناسبة الموجبة لفهم دوران الحكم مدار حرمة الطيب حال الموت ، وهو يجري حتى لو سلم ما ذكره من قصور الإطلاق عما لو حل له بعض محرمات الإحرام بمحلل .
( 1 ) عرفت الإشكال في إلحاق طواف العمرة بطواف الحج ، وأنه لا يتحلل منها من حرمة الطيب إلّا بالتقصير أو الحلق .
( 2 ) فإنه متيقن مما تقدم من النصوص والفتاوى .
( 3 ) كما هو مقتضى إطلاق جملة من النصوص والفتاوى وبعض معاقد الإجماعات ، بل تحريم الكافور مع وجوبه بالأصل للميت يقتضي تحريم غيره من الطيب مما لا يحل له بالأولوية العرفية بعد ارتكاز أن المنشأ له حرمة الطيب على المحرم .
( 4 ) وإن حرم عليهما الطيب حال الحياة . وبذلك صرح جماعة . لسقوط حكم العدة والاعتكاف بالموت ، لخروج الميت عن قابلية التكليف ، كما تقدم في المحرم ، وإلحاقهما بالمحرم في حرمة التطييب بعد الموت قياس باطل عندنا .