ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين ( 1 ) .
( مسألة 21 ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز بل وجب نبشه لتغسيله ( 2 ) أو تيممه ( 3 ) . وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ( 4 ) . كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه
شرح
يجوز النظر إليه لغير المماثل . وللكلام في ذلك مقام آخر . فلاحظ .
( 1 ) كما في العروة الوثقى . وكأنه لتجنب محذور تنجس الكفن أو الثياب بماء الغسل الذي تقدم من الجواهر . ويظهر ضعفه مما تقدم . بل لا مجال لحمل النصوص المتقدمة عليه ، لاحتياجه إلى عناية مغفول عنها ، ولا سيما مع ظهور نصوص سقوط التغسيل في الدفن بالثياب ، فعدم التنبيه في النصوص عليه موجب لظهورها في عدمه .
نعم ، يأتي في المسألة الخامسة والعشرين استحباب تنشيف الميت بعد التغسيل مطلقا ، ولا بأس بالبناء عليه هنا لو لم يلزم منه محذور النظر واللمس المحرمين اللذين لا يبعد كون حكمة سقوط التغسيل تجنبهما ، ولذا أمر في بعض نصوصه بالدفن بالثياب الظاهر في كون التكفين فوقها ، بل لا يبعد الاجتزاء بها عن بعض قطع الكفن . فإن ذلك لا يجتمع مع التنشيف ، كما لعله ظاهر .