أمره المسلم ( 1 )
شرح
في الدروس والذكرى وجامع المقاصد والروض والروضة بل ومعقد دعوى الإجماع الآتية من التذكرة .
بل لم أعثر عاجلا على من قيد بالكتابي عدا ما عن ابن سعيد وما قد يستظهر من الكافي والفقيه ، حيث اقتصرا على ذكر موثق عمار الآتي الوارد في النصراني .
وفي حاشية المدارك للوحيد : « وعلى تقدير تسليم العمل بالرواية فموردها أهل الذمة ، لا أي كافر يكون ، كما هو ظاهر عبارة المصنف . إلّا أن يتمسك بعدم القول بالفصل ، أو عدم تعقل فرق بين من يقول بنجاسة الكل ، وإن بناء المحقق ومن وافقه على أن الحكم في صورة لا يباشر الكافر الماء فأما النية فالحال في الكل واحد بأن الكافر من قبيل الآلة ، فينوي الآمر ، أو أنه لا يشترط في هذا الغسل النية ، كما نقل عن السيد رحمه اللّه فتأمل » .
لكن في الجواهر : « ولا ريب في ضعف ذلك كله ، إذ عدم الوصول للفارق ليس وصولا للعدم فالمتجه حينئذ التقييد بالذمي . . . » وقريب منه ما ذكره الفقيه الهمداني . وهو متين . والتعدي عن مورد النص لدعوى فهم عدم الخصوصية عرفا في غير محله ، حيث لا بعد في خصوصيته بالنظر إلى اختلاف بعض أحكامه شرعا عن بقية الكفار .
نعم ، اللازم التخصيص بالكتابي الذي هو مورد النص ، كما تقدم عن ابن سعيد وجرى عليه الفقيه الهمداني وبعض من تأخر عنه . بل لا يبعد كونه مراد الوحيد وصاحب الجواهر ، بحمل كلامهما على من هو قابل للذمة . كما قد يحسن الاحتياط بالتعميم لمطلق الكافر . فلاحظ .
( 1 ) كما في المقنعة والمبسوط والنهاية والوسيلة والمراسم والمنتهى والتذكرة والقواعد والإرشاد وغيرها . وهو داخل في معقد دعوى الشهرة في جامع المقاصد والروض ، وفي معقد دعوى الإجماع الآتية من التذكرة . لكن تركه في الشرائع واللمعة .
قال في كشف اللثام : « إذا كان المسلم أو المسلمة يصب الماء وينوي لم يبق إشكال في الوجوب والصحة . . . ويمكن أن يكون ما ذكروه من أمر المسلم أو المسلمة إشارة