ولا في عدة غير ( 1 ) ولا محللة ( 2 ) ولا مبعضة ( 3 ) ولا مكاتبة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما في التذكرة والروض وعن نهاية الأحكام وكشف الالتباس ، مدعيا فيه أنه المشهور ، ويقتضيه ما تقدم من جامع المقاصد ، كما يناسبه ما تقدم من المنتهى .
ويظهر الوجه فيه مما تقدم في المزوجة .
( 2 ) لم أعثر عاجلا على من صرح به . نعم يستفاد مما تقدم من جامع المقاصد ، كما يناسبه ما في المنتهى بناء على تحريم وطئها بمجرد التحليل ، اما بناء على توقفه على وطء المحللة له ، فيكون هو الداخل في كلامهما . ويعرف الوجه فيه مما تقدم في المزوجة .
هذا ، وقد يدعى أن عدم جواز تغسيل مولى الأمة المحللة لها يستلزم جواز تغسيل المحللة له إياها ، سواء كان مبنى الحكم جواز الاستمتاع أم جواز النظر . بل على الثاني يجوز تغسيله لها بمجرد تحليل النظر له وإن لم يحلل له الوطء .
ويشكل بعدم وضوح كون حلّ الوطء أو النظر بالوجه المذكور غير المبني على الاستحقاق كافيا في الدخول تحت المسوغ المتقدم . أما لو كان مبنى الحكم الإجماع فقصوره عن ذلك ظاهر جدا .
( 3 ) كما في التذكرة ومحكي الذكرى ويقتضيه ما تقدم من جامع المقاصد ، كما يناسبه ما تقدم من المنتهى ، بناء على عدم جواز وطئها مطلقا حتى في بعض الوقت بالمهاياة ، بل مطلقا بناء على أن مرادهما من جواز الوطء الجواز المطلق المستقر المبني على الاستحقاق ، لا المختص ببعض الوقت أو غير المبني على الاستحقاق .
ولعله المتيقن من استدلالهم بإلحاقها بالزوجة ، كما هو المتيقن من الإجماع المدعى . وكذا بناء على ما ذكرناه من قرب ابتناء الحكم على جواز النظر ، إذ المتيقن منه الجواز المطلق المستحق ، دون المختص بزمن خاص بالمهاياة . وإن كان اللازم أو الأولى مراعاة الاحتياط . ومنه يظهر الكلام في المشتركة . فتأمل جيدا .
( 4 ) كما في التذكرة والروض والروضة ومحكي الذكرى وظاهر جامع المقاصد ، مع التصريح في بعضها بعدم الفرق بين المشروطة والمطلقة لحرمة الوطء بنفس الكتابة .