تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
والدائمة والمنقطعة ( 1 ) وكذا المطلقة المرجعية ( 2 ) إذا كان الموت في أثناء العدة ( 3 ) .
شرح
والروضة وغيرها . كما صرح في المنتهى والذكرى وجامع المقاصد والروضة والمسالك وغيرها بعدم الفرق بين المدخول بها وغيرها . كل ذلك لإطلاق النص والفتوى . وانصراف بعض هذه ، لتعارفه بدوي لا يمنع من التمسك بالإطلاق . ( 1 ) كما في المسالك . لإطلاق النص والفتوى . واستشكل في الجواهر في المنقطعة ، خصوصا إذا انتهى الأجل بعد الموت قبل التغسيل . وكأنه لما تقدم منه في وجه الإشكال في عموم ولاية الزوج لها . وقد تقدم في الفرع الأول من لواحق الكلام في ولاية الزوج على الزوجة التعرض له ودفعه . بل لا يبعد كونه هنا أضعف . فراجع وتأمل . ( 2 ) كما نبه لذلك في تغسيل الزوج زوجته أو تغسيل الزوجة زوجها أو تغسيل كل منهما الآخر في المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والروض والروضة والمسالك ومحكي التحرير ونهاية الأحكام والموجز وغيرها . لما اشتهر من أن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة . وتنظر فيه في المنتهى . ولعله لعدم ثبوت ذلك عنده . وقد تقدم الكلام فيه في الفرع الرابع من لواحق الكلام في ولاية الزوج على الزوجة . فراجع . ( 3 ) وأما إذا كان بعد انقضائها فهي أجنبية بلا إشكال ، كالمطلقة غير الرجعية حتى في العدة .

تتميم وفيه أمران :

الأول : قال في الذكرى : « ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله ، وإن كان الفرض بعيدا عندنا » .

وظاهر المعتبر المفروغية عنه ، وبه صرح غير واحد ، وقد اهتموا في تقريب وقوعه خارجا ، لاستبعاد بقاء الميت مدة العدة من دون تغسيل ودفن ، لتفسخه عادة . وإن كان هو في عصرنا ميسورا بتعارف الاستعانة بالثلاجات الحافظة .