. . . . . . . . . .
شرح
تخليص التلخيص أنه مذهب الأكثر ، وفي المسالك والروضة أنه المشهور ، وفي الروض أنه المشهور في الأخبار والفتوى .
وصرح في الاستبصار بالوجوب في تغسيل الزوج زوجته وبالاستحباب في تغسيل الزوجة زوجها ، وإليه مال في كشف اللثام في الجملة .
وكيف كان ، فيقتضيه في تغسيل الزوج زوجته ما تقدم من صحيحي الحلبي والكناني ومعتبر داود بن سرحان وصحيح محمد بن مسلم : « سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم من وراء الثوب » « 1 » ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء . قال : تغسله امرأته أو ذو قرابته إن كان له وتصب النساء عليه الماء صبا . وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها » « 2 » ، ومعتبره عنه عليه السّلام : « في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها . قال :
يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق » « 3 » ، وقريب منه موثق سماعة « 4 » .
وأما في تغسيل الزوجة زوجها فيقتضيه موثق الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء . فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه ، وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب » « 5 » ، وخبر زيد الشحام : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها . قال : إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها ، وإن كان فيهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها . قال : وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل . فقال : إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل ، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته » « 6 » .
لكن نصوص تغسيل الزوج زوجته وإن كانت معتبرة في نفسها كثيرة العدد إلا أنها محمولة على الاستحباب ، أو على الإرشاد بلحاظ سوء منظر المرأة ، أو بلحاظ تعارف عدم اطلاع الرجل عليها بعد الموت ولو لكراهة أهلها ذلك ، كما تشير إلى
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت حديث : 2 .
( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت حديث : 3 .
( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت حديث : 8 .
( 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت حديث : 5 .
( 5 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت حديث : 4 .
( 6 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت حديث : 7 .