. . . . . . . . . .
شرح
ماتت » « 1 » ، ونحوه معتبر داود بن سرحان « 2 » . لاشتمالهما على التفصيل والتعليل بالنحو المشابه لصحيح الحلبي .
بل قد يدل عليه صحيح عبد اللّه بن سنان : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها » « 3 » ، فإن السؤال فيه وإن كان عن نظر الزوجة لزوجها ، إلا أنه لا يبعد كون المراد به ما يعم تغسيلها له بقرينة سياقه في مساق السؤال عن نظر الزوج لزوجته وتغسيله لها ، وحيث كان ظاهر الجواب جواز نظره لها حتى حال التغسيل المناسب لجواز التجريد - وإن منع منه أهلها لغرض لا يتعلق بالشارع - يجري ذلك في نظر الزوجة لزوجها .
بل لا يبعد استفادة جواز تغسيلها مجردا من جواز تغسيله لها مجردة بالأولوية ولو بلحاظ النصوص المتضمنة للتعليل بما تقدم ، أو لعدم الفصل ، لأن كل من قال بجواز تغسيله لها مجردة قال بجواز تغسيلها له مجردا ، ولا عكس .
وأما في تغسيل الزوج زوجته فيدل على جواز تجريدها - مضافا إلى إطلاق نصوص التغسيل بالتقريب المتقدم ، وإلى صحيح عبد اللّه بن سنان المتقدم ، كما سبق تقريبه - صحيح منصور بن حازم : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه [ يسافر مع . فقيه ] امرأته أيغسلها ؟ قال : نعم وأمه وأخته ونحو هذا [ ونحوهما .
فقيه ] يلقي على عورتها خرقة » « 4 » ، فإن الاقتصار على وضع الخرقة كالصريح في جواز التجريد من الثياب .
هذا ، وأوجب كون غسل كل من الزوجين صاحبه من وراء الثياب في ظاهر أو صريح المبسوط والنهاية والسرائر والمنتهى والمختلف والارشاد والدروس وجامع المقاصد والروض ومحكي التلخيص والبيان وحواشي الشهيد الثاني ، وعن الذكرى أنه المشهور في الأخبار ، وفي السرائر أنه الأظهر عند أصحابنا ، وفي المختلف ومحكي
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت حديث : 12 .
( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت حديث : 7 .
( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب غسل الميت حديث : 1 .
( 4 ) الوسائل باب : 20 من أبواب غسل الميت حديث : 1 ، 2 .