تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
سواء أكان مجرد أم من وراء الثياب ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) كما في التهذيب « 1 » والمعتبر والتذكرة في تغسيل الزوجة زوجها ، بل هو ظاهرهم في تغسيل الزوج زوجته أيضا ، كما هو صريح المدارك فيهما معا حاكيا له عن الكاتب والجعفي والمرتضى في شرح الرسالة ، كما حكاه غيره عن نهاية الأحكام وكشف الالتباس ومجمع البرهان والكفاية . وهو الظاهر ممن أطلق جواز التغسيل ، كما في الخلاف واللمعة ولا سيما مع التنبيه للغسل من وراء الثياب في غير الزوجين كما في إشارة السبق والغنية والمراسم والقواعد ، وفي المقنع وظاهر الفقيه أنه لا بأس أن ينظر كل منهما للآخر بعد الموت ، ونحوه عن الجامع مستثنيا فيه العورة . ولعله لذا جعله الأشهر في الرياض . ويدل عليه في تغسيل الزوجة زوجها - مضافا إلى إطلاق نصوص التغسيل بالتقريب المتقدم في الصبي والصبية ، ومنها ما ورد في تغسيل الزوجة زوجها ، خصوصا صحيح زرارة المتقدم ، لأن التعليل فيه يناسب جواز التجريد والنظر حال التغسيل - صحيح الحلبي المتقدم ، لأن التنبيه فيه على كون تغسيل الزوج لزوجته من وراء الثياب مع نهيه عن النظر موجب لظهور السكوت فيه عن ذلك في تغسيل الزوجة له في عدم وجوبه فيه ، بل هو كالصريح منه بملاحظة التنبيه على الفرق بينهما في التعليل الذي تضمنه . وقريب منه في ذلك صحيح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وفيه : « فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ، ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إذا مات . والمرأة إذا ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظرا إذا
هامش
( 1 ) قال في التهذيب بعد ذكر أخبار تغسيل الزوج زوجته من وراء الثياب : ( هذه الأخبار كلها دالة على أنه ينبغي له أن يغسلها من فوق الثياب . وأما المرأة فإن الأولى أيضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب . . . ) فإن التعبير في تغسيل المرأة للرجل بالأولى كالصريح في الاستحباب ، وبلحاظ السياق يقرب حمل : ( ينبغي ) في تغسيل الرجل للمرأة على الاستحباب أيضا . لكن قد يوهن ذلك بأنه عبر بنظير العبارة المذكورة في الاستبصار ثم صرح في ذيل كلامه بالفرق بين الرجل والمرأة بوجوب كون تغسيله المرأة من فوق الثياب واستحباب تغسيلها له من فوقها . ( منه عفي عنه )