بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ( 1 ) .
شرح
عن القبلة ، لأن تعذر الموافقة القطعية لا يستلزم جواز المخالفة القطعية ، على ما ذكرناه في مباحث العلم الإجمالي من الأصول . كما أن الكلام في سعة الاستقبال مطلقا أو في حال الجهل بها ، والكلام في طرق التعبد بها حال الجهل موكول إلى محله من مباحث القبلة من كتاب الصلاة .
[ كيفية استقبال المحتضر والميت ]
( 1 ) كما صرح به جماعة من الأصحاب ، ويظهر من غير واحد أنه من المسلمات ، بل في المعتبر والتذكرة والمستند وظاهر كشف اللثام دعوى الاجماع عليه ، وعن الذخيرة نفي الخلاف فيه ، وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه ، ويأتي التعرض لما ذكره . ويقتضيه النصوص الكثيرة المتقدم بعضها بعد الجمع بينها وضم بعضها إلى بعض ، حيث تضمن بعضها الاستقبال بالوجه والقدمين - كصحيحي سليمان بن خالد وابن أبي عمير عن الشعيري « 1 » المتقدمين - وبعضها الاستقبال بالقدمين - كموثق معاوية بن عمار « 2 » المتقدم ومرسل الصدوق « 3 » - وبعضها الاستقبال بالوجه كصحيح ذريح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة لا تجعله معترضا كما يجعل الناس ، فإني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك ، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض ، أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة « 4 » . فإذا مات الميت فخذ في جهازه » « 5 » . فإن المستفاد من مجموعها لزوم الامتداد نحو القبلة بنحو تكون في جهة الرجلين ، في مقابل ما إذا كانت في جهة الرأس ، والاعتراض الذي عليه بعض العامة ، ويراد بالاستقبال بالوجه ما يحصل بسبب انحداره إلى أسفل خصوصا مع رفع الرأس قليلا على الوسادة ونحوها . نعم ، لم تتضمن النصوص الاستلقاء على الظهر ، بل مقتضى إطلاقها تأدي الوظيفة بالاضطجاع على أحد الجانبين ، وبالانكباب على الوجه ، وبالجلوس مع مدّ الرجلين الذي كثيرا ما يكون المريض عليه . كما يناسبه اشتراك حالتي التغسيلهامش
( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الاحتضار حديث : 2 .
( 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الاحتضار حديث : 3 .
( 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الاحتضار حديث : 4 .
( 4 ) لا يبعد أن يكون قوله : ( فإني رأيت . . . إلى قوله : أبي حمزة ) من كلام بعض رجال السند . ( منه عفي عنه )
( 5 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الاحتضار حديث : 1 .