تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
( مسألة 6 ) : يجب في التغسيل طهارة الماء ( 1 ) وإباحته ( 2 ) ، وإباحة السدر والكافور ( 3 ) ، بل الفضاء الذي يشغله الغسل ( 4 ) ، ومجرى الغسالة ( 5 ) على الأحوط وجوبا . ومنه السدة التي يغسل عليها ( 6 ) إذا كان ماء الغسل يجري عليها ( 7 ) ، أما إذا كان لا يجري عليها فمع عدم الانحصار ( 8 ) يصح الغسل عليها ( 9 ) .
شرح
وجوبها بالوصية . وأما الوصية بالولاية فهي لو نفذت لا تقتضي مباشرة الوصي بالعمل ولا تصحح إلزامه الغير به ، بل سعيه في تحقيق الموصى به بالوجه المتعارف وإن استلزم صرف المال ما لم يتجاوز الثلث ، على ما هو الحال في سائر الوصية بالولاية .

[ مسألة 6 : بقية شروط التغسيل من طهارة الماء وإباحته وإباحة متعلقات الغسل ]

( 1 ) بلا إشكال ظاهر . ويظهر الكلام فيه مما تقدم في الوضوء . ( 2 ) كي يمكن التقرب بالغسل به ، بناء على كونه تعبديا يعتبر فيه النية ، على ما تقدم في أول هذا الفصل . كما تقدم في الوضوء جملة من الفروع المتعلقة بذلك الجارية في المقام . ( 3 ) الكلام فيه هو الكلام في سابقه . ( 4 ) على ما تقدم الكلام فيه في الوضوء . ( 5 ) على ما تقدم في الوضوء . ( 6 ) لأن ما يقتضي اعتبار إباحة مجرى الماء يقتضي إباحة كل ما يمر به ، لا خصوص ما يستقر فيه ، كالبالوعة . ( 7 ) بل وأن لم يجر عليها إذا كان الغسل تصرفا فيها من وجه آخر ، كما لو استلزم تقليب الميت عليها . ( 8 ) يعني : بإمكان الغسل على سدة أخرى أو من غير سدة . ( 9 ) يعني : ويجب . أما الوجوب فلإطلاق أدلته بعد فرض القدرة على إيقاعه من دون أن يستلزم التصرف المحرم ، لفرض عدم الانحصار . وأما الصحة فلأن مجرد ملازمة الفعل الحرام لا تمنع من التقرب به إذا لم يكن
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 140 | السيد محمد سعيد الحكيم