. . . . . . . . . .
شرح
أبيك أولى بك من عمك . قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه . وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه .
قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه .
قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه » « 1 » .
ودعوى : إجمال موضوع الأولوية فيه واحتمال اختصاصها بالميراث بلحاظ الحجب - كتقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب - أو كثرة النصيب - كتقديم الأخ للأب على الأخ للأم - فلا تنفع في المقام .
مدفوعة : بأن حذف متعلق الأولوية موجب لظهور إطلاقها في الشمول لما نحن فيه ، نظير ما تقدم في آية أولي الأرحام .
ومثلها دعوى : منافاة الحديث للآية المذكورة ، لأن مقتضاها كون المعيار في الأولوية القرب النسبي المستلزم للتساوي بين كثير مما تضمن الحديث الترتيب فيه .
لاندفاعها : بأن الآية لم تتضمن كون القرب النسبي معيارا في الأولوية ، لما سبق من أن مدلولها المطابقي أولوية الرحم من غيره ، غاية الأمر أن المناسبات الارتكازية تقضي بأن علقة الرحمية إذا كانت معيارا في الأولوية كانت الأقربية الناشئة من قلة الوسائط معيارا فيها ، ومن الظاهر أن كون الأقربية معيارا إنما هو بلحاظ قوة علاقة الرحمية بها ، والقوة لا تختص بالأقربية ، بل تحصل بتأكد العلقة لتوسط كلا الأبوين فيها .
بل لا يبعد كون الاتصال بالأب أقوى عرفا من الاتصال بالأم وإن لم يستلزم الأقربية .
ودعوى : أن ذلك لا يناسب الاستشهاد بالآية الكريمة في النصوص المشار إليها آنفا - عند التعرض لمفاد الآية - لتعيين الأقرب لميراث المال والإمامة ، لظهورها في أن المعيار في الأولوية هي الأقربية لا غير .
مدفوعة : بأن النصوص المذكورة مسوقة لتعيين الأقرب في مقابل ترجيح الأبعد عليه ، لا لبيان كون الأقربية هي العلة المنحصرة للتقديم بنحو يستلزم اشتراك المتساوين في القرب ، وإنما يبنى على اشتراك المتساوين في القرب للإطلاق وعدم
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب موجبات الإرث حديث : 2 .