مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 118
وهم الأعمام والأخوال ( 1 ) ، ثم المولى المعتق ( 2 ) وضامن الجريرة ( 3 ) ، ثم الحاكم الشرعي ( 4 ) . ( مسألة : 3 ) البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم ( 5 ) . والذكور ( 1 ) ويقوم أولادهم مقامهم على نحو قيامهم مقامهم في الميراث . ( 2 ) يعني : الذي له الولاء . لما تقدم من عموم أولوية الأولى بالميراث والإطلاقات المقامية . ( 3 ) لما تقدم في الولي المعتق . ( 4 ) حيث سبق أن مقتضى عموم أولوية الوارث هو ولاية الامام ، فحيث يتعذر الرجوع إليه لغيبة امام العصر عليه السّلام إن تم عموم نيابة الحاكم الشرعي عن الامام يتعين استئذانه ، وإن لم يتم - كما تقدم في المسألة الرابعة والعشرين من مباحث الاجتهاد والتقليد - جرى في المقام ما يأتي في المسألة الرابعة من هذه المباحث . [ مسألة : 3 فروع تعيين الأولياء ] ( 5 ) لما هو المعلوم المتسالم عليه بينهم ظاهرا من عدم ولايته بنفسه لأن المستفاد من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة عموم عدم أهليته للاستقلال بالتصرف إلغاء لخصوصية مواردها عرفا . بل ثبوت عدم سلطنته على التصرف في نفسه بمثل النكاح والطلاق وفي ماله قد يقتضي عدم ولايته على غيره بالأولوية العرفية . ومنه يظهر أن تقديم البالغ في المقام ليس لترجيحه مع تمامية مقتضى الولاية في الصبي ، بل لقصور الصبي عن مقام الولاية . ولذا لا يتولى أمر الميت لو انحصر الميراث به . هذا ، وقد احتمل في جامع المقاصد والروض وكشف اللثام قيام وليه مقامه ، وإن لم يظهر منهم التعويل على الاحتمال المذكور . ويشكل باختصاص ولاية الولي بالحقوق المتعلقة بالمولى عليه ، سواء كانت له أم عليه ، ولم يتضح كون الولاية على الميت في المقام حقا للولي على المكلفين ، ولاحقا عليه للميت . بل غاية ما يستفاد من الأدلة أخذ نظره قيدا في واجبات التجهيز ، والمفروض قصورها عن الصبي ، فراجع ما تقدم في الأمر السابع من ملحقات مسألة لزوم استئذان الولي . وتأمل . مضافا إلى أن الولاية لو كانت من الحقوق فحيث كان مرجعها إلى اعتبار نظر