والأولاد ( 1 ) ، ثم الثانية ( 2 ) ، وهم الأجداد ( 3 ) والإخوة ( 4 ) ، ثم الثالثة ( 5 ) ،
شرح
بل على المجموع بما هو مجموع ، لبناء العرف على ذلك ، فيكون مقتضى الإطلاقات المقامية ، ولعدم صدق الأولى بالميت وبميراثه عليهم إلا كذلك . وأظهر من ذلك ما تضمن من نصوص المقام عنوان الأولى بالميت .
ومنه يظهر تعين الوجه الأول . وأما الثالث فهو وإن كان أحوط من الثاني إلا أنه أضعف منه ، لأنه إن فرض صدق الولي على أحدهم تعين الاكتفاء بإذنه وإن منع غيره ، لأن النصوص لم تتضمن المنع عن مخالفة الولي ، بل لزوم وقوع الواجبات بإذنه ، والمفروض صدقه بإذن أحدهم .
نعم ، لا إشكال في الاكتفاء بإذن المتولي لأمر الميت منهم أو من غيرهم إذا علم أن توليه بإذنهم ، لقيامه حينئذ مقامهم . بل وكذا لو احتمل ذلك ، حملا له على الصحة ، كسائر من يتصرف فيما تحت يده لو احتمل ثبوت السلطنة له عليه ولو لإذن صاحب السلطنة له .
( 1 ) وإن نزلوا ، لقيام أولاد الأولاد مقام آبائهم في الميراث ، فيشملهم ما دل على أولوية الأولى بالميراث . وبه يخرج عن عموم أولوية الأقرب رحما وعن الإطلاقات المقامية المقتضية لأولوية الأب في المقام وكونهم في مرتبة الجدّ والاخوة .
نعم ، لا بد في ولايتهم من فقد من يترقبون به له ، لاختصاص ميراثهم منه بذلك . معتضدا بحديث الكناسي الآتي . كما أنه بناء على ما يأتي الكلام فيه في المسألة اللاحقة من ترجيح الأب على الأولاد يلزم تقدمه عليهم ، فيكونون بينه وبين الطبقة الثانية في الميراث .
( 2 ) كما هو مقتضى عموم أولوية الأولى بميراثه . ويقتضيه في الجملة أيضا عموم ما تضمن أولوية الأقرب رحما للميت المطابق للإطلاقات المقامية . وإن كانت بعض التفاصيل لا تناسبهما ، كما يأتي .
( 3 ) وإن علوا على نحو ما تقدم في أولاد الأولاد .
( 4 ) ويقوم أولادهم مقامهم ، على نحو ما تقدم في أولاد الأولاد .
( 5 ) لما تقدم في الطبقة الثانية .