تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده . قلت : فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد .ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ. أفشئ الطلاق ؟ » « 1 » ، وقريب منه غيره « 2 » . فإن الاستدلال به موقوف على سوقه لعموم نفي سلطنة العبد . وإنما يقدم هذا العموم على عموم الولاية في المقام مع أن بينهما عموما من وجه لأن نسبته إلى جميع عمومات الولاية نسبة واحدة ، وتقديمها عليه موجب للغويته وعدم بقاء مورد له ، والترجيح بينها بلا مرجح عرفي ، فيتعين تقديمه على جميعها ، وحكومته عليها عرفا ، لكونه بصدد بيان شرط الولاية في موضوعها . ومنه يظهر أن عدم ولاية العبد على الميت مستفاد من نفس العموم المستفاد منه نفي ولايته على نفسه بلا حاجة إلى التشبث بالأولوية المتقدمة من المنتهى . ثم إنه بعد البناء على عدم ولاية الزوج العبد على زوجته فالظاهر جريان ما يأتي من الكلام فيما لو سقطت الطبقة الأولى عن الولاية من الانتقال للمرتبة المتأخرة عنه أو عدم اعتبار إذن الولي . ولا مجال للبناء على ولاية مولاه بدله ، لعدم الدليل على عموم قيامه فيما من شأنه الولاية عليه .

السادس : حكى في الروض عن بعض الأصحاب القول بولاية الزوجة على زوجها ،

لإطلاق الزوج عليها لغة . ورده بأن الأدلة لم تتضمن إطلاق ولاية الزوج ، بل خصوص ولاية الزوج على زوجته . وهو في محله . مضافا إلى قرب انصراف الزوج إلى ما يقابل الزوجة عرفا . بل لا ينبغي التأمل في عدم ولاية الزوجة على زوجها بالنظر للسيرة ، وللنصوص المتضمنة لزوم تقديم الولي في صلاة غيره والرجوع إلى أمره في الدفن ، لظهورها في شيوع حضور الولي في تشييع الجنازة ، المستلزم لشيوع حضور الزوجة فيه ومسئوليتها عنه لو كانت الولاية لها ، لكثرة وفاة الرجال عن زوجاتهم ، ومن الظاهر عدم شيوع حضور النساء في التشييع ، فضلا عن مسئوليتهن عنه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 45 من أبواب مقدمات الصلاة وشرائطه حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 66 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 4 ، 2 .
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 102 | السيد محمد سعيد الحكيم