تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
عليه وضعا فهي تدل عليه إطلاقا بعد عدم العهد . ولا سيما مع مناسبة التعليل فيه للعموم ، لأن ارتكازيته تقتضي عدم الفرق فيه بين الأغسال . ومنه يظهر الاستدلال بصحيح حكم بن حكيم : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل الجنابة . . . قلت : إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة ، فضحك وقال : وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ؟ ! » « 1 » . وأصرح منهما في العموم موثق عمار : « سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل » « 2 » ، وفي مرسل حماد عنه عليه السلام : « في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : وأي وضوء أطهر من الغسل ؟ ! » « 3 » ، وفي مكاتبة الهمداني إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة « فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره » « 4 » ، وفي مرسلة الكليني : « وروي أنه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة ، فإن قبله وضوء » « 5 » . ويدل على ذلك أيضا نصوص الأغسال من الأحداث ، لما أشرنا إليه في الوجه الثاني من ظهورها في إزالتها لتمام آثار أسبابها ، ولا سيما مع تعقيبها بالصلاة في مثل قوله عليه السلام في صحيحة الصحاف : « فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل » « 6 » ، وفي مرسلة يونس الطويلة : « وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي . . . وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي . . . » « 7 » ، وفي مرسلته الأخرى : « وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت . . . فإذا حاضت المرأة وكان حيضها
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الجنابة حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الجنابة حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الجنابة حديث : 4 . ( 4 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الجنابة حديث : 2 . ( 5 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الجنابة حديث : 7 . ( 6 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 3 . ( 7 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 4 .